شروط العضويّة والانتساب

رسوم الانتساب:

  • للأعضاء العاملين ومقداره دينارين وتدفع مرة واحـدة بعـد تقـديم طـلب الانتسـاب وقرار قبوله عضوا عاملا في المنتدى.
  • رسم العضوية السنوية ومقداره ستة دنانير وتدفع سنويا.

يشترط فيمن يجوز قبوله عضوا في المنتدى ما يلي:

  • أن يكون أردني الجنسية.
  • أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمرة.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  • أن يكون من المهتمين والمبدعين بمجال الثقافة والفنون والتراث والعمل الاجتماعي العام.

المادة 9:

أ – يقدم طلب الانتساب إلى المنتدى على النموذج الذي تعده الهيئة الإدارية ولها قبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب.
ب – يحق لطالب الانتساب الذي رفض طلبه أن يقدم طلبا جديدا للهيئة الإدارية وفي حال رفض طلبه مرة ثانيه فيحق له أن يطلب عرض طلبه على الهيئة العامة.
ج – بعد موافقة الهيئة الإدارية على طلب الانتساب يمنح العضو بطاقة عضوية بعد تسديده رســــوم الانتساب المحددة في هذا النظام.

المادة 10:

 أ – للهيئة الإدارية أن تمنح عضوية الشرف للأشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة للمنتدى والمجتمع المحلي.
ب – لا يحق لأعضاء الشرف والمؤازرين الترشيح للــهيئة الإدارية أو الاشتــراك والتصــويت فــي الانتخابات.
ج – للهيئة الإدارية منج الرئاسة الفخرية للشخص الذي تراه مناسبا.
د – للهيئة الإدارية أن تقبل أعضاء مؤازرين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وللمدة التي تراهـا مناسبة.

 المادة 11 :

أ –  فقدان العضوية: يفقد أي من أعضاء المنتدى عضويته في الحالات التالية :

       1- إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله لان يكون عضوا في المنتدى وفق أحكام النظام.
      2- الاستقالة الخطيّة.
      3- إذا تخلف عن تسديد التزاماته لمدة تسعة أشهر عن استحقاقها ودون أن يسبق ذلك أخطار خطيّاً.
      4- حالة الوفاة

ب –  للهيئة الإدارية الحق في فصل أي عضو من أعضاء المنتدى بالأغلبية المطلقة ( 50 +1) في الحالات التالية :

  • إذا ارتكب أي فعل من شأنه أن يلحق بالمنتدى ضرار جسيما، ماديا أو أدبيا.
  • إذا استعمل انضمامه للمنتدى لمنفعة شخصية او تحقيق أية أهداف سياسية.
  • ثبوت إساءته لسمعة المنتدى وأحكام هذا النظام من الناحية الأخلاقية.

 ج – إعادة العضوية :

يحق للعضو الذي فقد عضويته في الجمعية بسبب استقالته أو عدم تسديد التزاماته المادية أن يتقدم بطلب جديد للهيئة الإدارية دون أن يدفع ما يستحق عليه من اشتراكات عن جميع مدة انقطاعه ويصبح ملتزم من تاريخ الموافقة الجديدة.

Scroll to Top